The whole text

مرسوم رقم 3690 تاريخ 24/03/2010 In force

المادة 2

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين التجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، والاخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي. بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 3690 تاريخ 24/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225137/article/2/