All legislation

مرسوم Decree No. 3525 06/03/2010

إعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة في منطقة المزرعة العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3525
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2498-2499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3525 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 1000 تاريخ 18/12/2008،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في المزرعة (محافظة بيروت) ويستملك لهذه الغاية العقارين رقم 6206 و6207 من منطقة المزرعة العقارية والملونين بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بيروت

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود