المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3525 تاريخ 06/03/2010 In force
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3525 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225171/article/3/