المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الزرازير - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الزرازير".
قرار Decision No. 497 01/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قا نون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة الزرازير المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17194 تاريخ 2/3/2010،
بناء على قرار بلدية دير الاحمر رقم 23/م ب تاريخ 5/12/2009،
بنا ءعلى قرار بلدية برقا رقم 14 تاريخ 9/10/2009،
بناء على قرار بلدية عيناتا رقم 65/2009 م.ب تاريخ 19/9/2009،
بناء على قرار بلدية بشوات رقم 14 تاريخ 19/12/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الزرازير - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الزرازير".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الزرازير وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 2280 تاريخ 11/12/2013, article 1, 19/12/2013
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 497 تاريخ 1/4/2010 بحيث يصبح النطاق البلدي لبلدية الزرازير وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود