All legislation

قرار Decision No. 497 01/04/2010

انشاء بلدية في بلدة الزرازير قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2971
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2280 تاريخ 11/12/2013 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قا نون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة الزرازير المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17194 تاريخ 2/3/2010،

بناء على قرار بلدية دير الاحمر رقم 23/م ب تاريخ 5/12/2009،

بنا ءعلى قرار بلدية برقا رقم 14 تاريخ 9/10/2009،

بناء على قرار بلدية عيناتا رقم 65/2009 م.ب تاريخ 19/9/2009،

بناء على قرار بلدية بشوات رقم 14 تاريخ 19/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الزرازير - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الزرازير".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الزرازير وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود