ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخاتير نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2980 تاريخ 10/2/2004، والكتاب المقدم من السيد علي شحادة امهز المسجل برقم 9054 تاريخ 24/7/2009 ،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ بلدية موحدة في قريتي نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة تسمى "بلدية نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة"، وبلدية في قرية نبحا القدام تسمى "بلدية نبحا القدام" وبلدية موحدة في قريتي قليلة والحرفوش تسمى "بلدية قليلة والحرفوش"، في قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مادة 2: يكون النطاق البلدي للبلديات المذكورة اعلاه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تبين حدود كل بلدية وفقا للآتي: 1- المنطقة المشار اليها بالرقم (1) تمثل النطاق الاداري لبلدية نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة. 2- المنطقة المشار اليها بالرقم (2) تمثل النطاق الاداري لبلدية قليلة والحرفوش. 3- المنطقة المشار اليها بالرقم (3) تمثل النطاق الاداري لبلدية نيحا القدام.
مادة 3: تبقى المشاعات العائدة لهذه البلديات والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والمشار اليها بالرقم (4) خارج النطاق الاداري للبلديات الثلاثة، على ان تقوم بادارتها لاحقا لجنة مشاعية او اتحاد بلدي يضم هذه البلديات، في حال انشائه وفقا لاحكام قانون البلديات.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود