All legislation

قرار Decision No. 462 29/03/2010

إنشاء بلديات في قرى نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة - نبحا القدام - قليلة والحرفوش في قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
29/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2800-2801
Status
In force
Amended by
قرار رقم 604 تاريخ 20/04/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 29/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخاتير نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2980 تاريخ 10/2/2004، والكتاب المقدم من السيد علي شحادة امهز المسجل برقم 9054 تاريخ 24/7/2009 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بلدية موحدة في قريتي نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة تسمى "بلدية نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة"، وبلدية في قرية نبحا القدام تسمى "بلدية نبحا القدام" وبلدية موحدة في قريتي قليلة والحرفوش تسمى "بلدية قليلة والحرفوش"، في قضاء بعلبك - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي للبلديات المذكورة اعلاه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تبين حدود كل بلدية وفقا للآتي: 1- المنطقة المشار اليها بالرقم (1) تمثل النطاق الاداري لبلدية نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة. 2- المنطقة المشار اليها بالرقم (2) تمثل النطاق الاداري لبلدية قليلة والحرفوش. 3- المنطقة المشار اليها بالرقم (3) تمثل النطاق الاداري لبلدية نيحا القدام.

المادة 3

مادة 3: تبقى المشاعات العائدة لهذه البلديات والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والمشار اليها بالرقم (4) خارج النطاق الاداري للبلديات الثلاثة، على ان تقوم بادارتها لاحقا لجنة مشاعية او اتحاد بلدي يضم هذه البلديات، في حال انشائه وفقا لاحكام قانون البلديات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود