All legislation

علم وخبر Notice of association No. 437 26/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
437
Date
26/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2806-2808
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1016 تاريخ 05/06/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 437 تاريخ 26/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17498 تاريخ 27/10/2009،

بناء على كتاب وزارة الشباب والرياضة المسجل في المديرية الادارية المشتركة برقم 17498 تاريخ 10/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون الرماة". مركزها: بيروت - مستديرة الطيونة - بناية همدر وعلامة - ملك رشاد خليل - الطابق الثاني. غايتها: 1- تحسين وتطوير القدرات الذاتية للرماة. 2- اقامة المحاضرات والندوات حول اسس وقوانين الرماة العالمية. 3- تأمين المساعدات الفنية والمادية للرماة. 4- نشر المعرفة عن الطيور والصيد البري والصيد المنظم وفقا للقوانين والانظمة المرعية، وتدريب الناشئين ومن هم دون العشرين سنة على الرماية على اطباق الحفرة بعد موافقة ولي امرهم خطيا. 5- السعي لحماية البيئة الطبيعية والمحافظة عليها عن طريق اعداد وتنفيذ المشاريع التي تساهم في خدمة الاهداف. وتسعى الجمعية لتعزيز اطر التعاون والتنسيق مع البلديات والهيئات والجمعيات الاهلية وغيرها من المؤسسات والافراد ذوي الاهداف والغايات المماثلة بما يخدم اهداف الجمعية والصالح العام. ولا تمارس الجمعية اي نشاط سياسي او اي عمل من شأنه الاخلال بالقوانين اللبنانية والانتظام العام، كما انها لا تتوخى الربح من خلال ممارستها لنشاطاتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مازن زهير المصري الياس جورج حطاب بيارو نقولا القاموع ناظم سليم سلمان انطون جورج ساره احمد توفيق حيدر رشاد حسن خليل وسام رشاد خليل ايلي جورج عقيقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد حسن خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود