All legislation

علم وخبر Notice of association No. 509 06/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "سمو المعرفة الخيرية" مركزها: راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
509
Date
06/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2987-2988
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1009 تاريخ 04/06/2013 (the text)
علم وخبر رقم 1960 تاريخ 31/10/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 509 تاريخ 06/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 2/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سمو المعرفة الخيرية" المسجل لدى المديرية المشتركة برقم 1585 تاريخ 27/1/2010 والاستدعاء المسجل برقم 1585 تاريخ 1/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتلكيف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سمو المعرفة الخيرية" مركزها: راشيا - العقار رقم 1714 - ملك خالد مهدي ريدان. غايتها: 1- تقديم المساعدة للمحتاجين من الطلاب والمتفوقين. 2- تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 3-تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4- المحافظة على البيئة والتراث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الكريم حسن ابراهيم عبير توفيق الحلبي رانيا مهدي ريدان هبا سليمان ابو بركه خالد مهدي ريدان سلام فارس ابو بركي سليم سعيد مهنا راميا رشراش القاضي ديالا مخايل متري رويدا عفيف الغريب طه حسين الدسوقي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هبا سليمان ابو بركه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت 6 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود