المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين, وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 590 17/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 589 تاريخ 17/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين, وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود