المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين, وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 592 17/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 591 تاريخ 17/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين, وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/04/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود