All legislation

قرار Decision No. 43 04/03/2010

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي طوني وازن للرماية الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
04/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2821-2822
Status
In force
Amended by
قرار رقم 64 تاريخ 30/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 04/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 19/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي طوني وازن للرماية الرياضي" المسجل تحت الرقم 1985/د تاريخ 27/5/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 11962 تاريخ 22/10/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/6/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي طوني وازن للرماية الرياضي" - مركزها: الحصين، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: الرماية على الاطباق - القوس والنشاب.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جرمان الياس زغيب - سهيلا ادمون وازن - جوزيف اميل ناكوزي - ليلا ادمون وازن - نصري ادمون وازن - ايليا جورج اسكاف - عبدو ادمون وازن.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدوره هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله