All legislation

مرسوم Decree No. 3628 17/03/2010

قبول هبة مقدمة لصالح صندوق الزكاة ـ دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
3628
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2605
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4386 تاريخ 21/06/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3628 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «الإغاثة الإسلامية عبر العالم ـ بريطانيا» لصالح صندوق الزكاة ـ دار الفتوى، وهي عبارة عن لحوم غنم معلبة وموضبة في مستوعبين، يحتوي كل منهما على /35/ ألف علبة، وتقدر قيمة الهبة بـ/280/ مليون ل.ل. (مئتان وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار