ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس النواب رقم 2984 تاريخ 11/11/2008 المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 4391 تاريخ 13/11/2008 والمتضمن طلب تأمين قطع اثرية من اجل عرضها في المبنى الملحق بمجلس النواب - مقر عين التينة في بيروت,
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 472 تاريخ 4/2/2010،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعار الى الامانة العامة لمجلس النواب القطع الاثرية (وعددها ثلاثة وثلاثين) المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، المحفوظ صورا عنها لدى المديرية العامة للآثار والمرمزة وفق جردة هذه المديرية العامة، على ان يعاد تسليمها الى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار فور طلبها.
مادة 2: تعرض القطع الاثرية المذكورة في المبنى الملحق بمجلس النواب - مقر عين التينة في بيروت، وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية الامانة العامة لمجلس النواب طيلة مدة عرضها.
مادة 3: يحق لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة القطع الاثرية المذكورة في حل تعرضها لاي ضرر ناتج عن شروط الامن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: سليم وردة