المادة 1
مادة 1: تعار الى الامانة العامة لمجلس النواب القطع الاثرية (وعددها ثلاثة وثلاثين) المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، المحفوظ صورا عنها لدى المديرية العامة للآثار والمرمزة وفق جردة هذه المديرية العامة، على ان يعاد تسليمها الى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار فور طلبها.