All legislation

علم وخبر Notice of association No. 533 09/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية إيلاف للعمل الثقافي الاجتماعي" مركزها: عبرا - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
533
Date
09/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2998-3000
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1026 تاريخ 23/05/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 533 تاريخ 09/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تايرخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية إيلاف للعمل الثقافي الاجتماعي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18948 تاريخ 19/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية إيلاف للعمل الثقافي الاجتماعي". مركزها: عبرا - مقابل مسجد سيد الشهداء حمزة - بناية النقوزي - الطابق الاول سفلي - قضاء صيدا. غايتها: 1- خلق جو ثقافي متعدد في إطار ثوابت محددة. 2- تعميق الوعي وتحرير المبادرة الذاتية للانسان المثقف. 3- إحياء المناسبات الوطنية والاجتماعية ترسيخا للمبادىء وتذكيرا بالتاريخ. 4- القيام برحلات ترفيهية ثقافية تدعيما للاواصر والروابط. 5- إعطاء الفرص لابراز الذات الفاعلة التي تقدم الخبر للثقافة الوطنية. 6-إقامة الندوات الفكرية والادبية للمساهمة في رفع مستوى الثقافة العامة. 7- العمل على تحسين الوضع الاجتماعي للمجتمع الصيداوي من خلال تأمين المساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد خير سعد الدين حبال الشيخ جمال الدين توفيق العشي شبيب غازي يوسف حنينه نزيه محمد البزري حفيظه حسن الزينوا ممثل الجمعية تجاه لحكومة: السيد نزيه محمد البزري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءت تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود