All legislation

مرسوم Decree No. 3589 17/03/2010

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في الوردانية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة كنديان انترناشونال سكول»،

Type
مرسوم · Decree
Number
3589
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2637
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2320 تاريخ 24/11/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3589 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل المسجل بالرقم 3635/12 تاريخ 14/5/2009 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة على العقارين رقم 1654 و1655 من منطقة الوردانية العقارية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة كنديان انترناشونال سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية التنشئة والعمل مركزها ـ الشياح (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 1654 و1655 من منطقة الوردانية العقارية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة كنديان انترناشونال سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة