All legislation

مرسوم Decree No. 3597 17/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3597
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2647-2648
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4398 تاريخ 21/06/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3597 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.381.275.000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. استضافة لبنان البطولة العربية المدرسية في الألعاب الرياضية الثامنة عشرة صيف 2010 /1.381.275.000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة وزير المالية الإمضاء: ريا حفار