المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.381.275.000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. استضافة لبنان البطولة العربية المدرسية في الألعاب الرياضية الثامنة عشرة صيف 2010 /1.381.275.000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 4398 تاريخ 21/06/2010, article 1, 01/07/2010
المادة الأولى: تعدّل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 3597 تاريخ 17/3/2010 بحيث تصبح كما يلي: الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح استضافة لبنان البطولة العربية المدرسية في الالعاب الرياضية الثامنة عشرة صيف 2010 /1.381.275.000/ ل.ل (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). بدلا من: الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل استضافة لبنان البطولة العربية المدرسية في الالعاب الرياضية الثامنة عشرة صيف 2010 /1.381.275.000/ ل.ل (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون \ مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل