المادة 1
تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة أدناه لضريبة الدخل وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 380 31/03/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/ 2009، (تشكيل الحكومة)،
بنا ءعلى القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الابحاث والتوجيه - رقم 4652 تاريخ 19/1/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 120/2009-2010 تاريخ 18/2/2010)،
يقرر ما يأتي:
تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة أدناه لضريبة الدخل وفقا لما يلي:
تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من أعمال سنة 2010.
وزير المالية ريا حفار