The whole text

قرار رقم 150 تاريخ 01/04/2010 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

يخضع استيراد لحم الدجاج كاملا أو مقطعا الى الشروط التالية:

1 - ان ترفق الارسالية بشهادة صحية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدر مصدقة حسب الاصول.

2 - ان تكون اللحوم موضبة في أكياس حافظة تحمل سمات تعريف يحدد فيها:

أ - اسم المسلخ.

ب - تاريخ الذبح.

ج - فترة الصلاحية.

د - بلد المنشأ .

هـ - الوزن الصافي.

و - نوع المقطعات.

ز - عبارة لحم دواجن مجلد.

3 - ان تتطابق مع المواصفة القياسية اللبنانية رقم 213/2000 (الدجاج المجمد) والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 (نظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة).

المادة 1 من قرار رقم 150 تاريخ 01/04/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225392/article/1/