ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المسروم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 91 منه،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية للدجاج المجمد رقم 213/2000، والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 والمتعلقة بنظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة الصادرين عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على القرار رقم 239/1 تاريخ 16/5/2009 (تحديد شروط استيراد المنتجات الحيوانية)،
ومن أجل المحافظة على جودة وسلامة المنتج المستوردة تأمينا للمصلحة العامة وسلامة المستهلكين،
بناء على رأي مديرية الثروة الحيوانية في مطالعتها رقم 782/6 تاريخ 23/3/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
يخضع استيراد لحم الدجاج كاملا أو مقطعا الى الشروط التالية:
1 - ان ترفق الارسالية بشهادة صحية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدر مصدقة حسب الاصول.
2 - ان تكون اللحوم موضبة في أكياس حافظة تحمل سمات تعريف يحدد فيها:
أ - اسم المسلخ.
ب - تاريخ الذبح.
ج - فترة الصلاحية.
د - بلد المنشأ .
هـ - الوزن الصافي.
و - نوع المقطعات.
ز - عبارة لحم دواجن مجلد.
3 - ان تتطابق مع المواصفة القياسية اللبنانية رقم 213/2000 (الدجاج المجمد) والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 (نظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة).
يجب ان لا تتعدى فترة الصلاحية للمقطعات تسعة أشهر من تاريخ الذبح، وللفروج الكامل اثني عشر شهرا من تاريخ الذبح.
يجب ان يتم استيراد لحوم الدواجن المجلدة مباشرة من بلد المنشأ.
تحفظ هذه اللحوم خلال فترة شحنها مجمدة على درجة حرارة تتراوح بين 18 الى 25 درجة مئوية تحت الصفر.
يجب إرفاق كل إرسالية من لحوك الدواجن المجلدة بالوثائق التالية:
1 - شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.
2 - شهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ.
3 - شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة رسميا من بلد المنشأ مصدقة حسب الاصول.
4 - الفاتورة الاصلية.
5 - بوليصة شحن (بحرا)، بيان جمركي (برا/جوا).
تطبيق احكام هذا القرار ابتداء من 15/5/2010.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 238 تاريخ 20/05/2010, article 1, 27/05/2010
مادة 1: توضح المادة السادسة من القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "تطبق احكام هذا القرار ابتداء من منتصف ليل 15/5/2010". ويسمح بالتالي بإدخال مقطعات الدجاج التي وصلت قبل 16/5/2010 الى المراكز الحدودية، والمستوفية للشروط الصحية، حتى ولو تأخر صدور نتائج فحوصاتها المخبرية الى ما بعد هذا التاريخ.
يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/4/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن