All legislation

قرار Decision No. 150 01/04/2010

تنظيم استيراد لحوم الدواجن الكاملة والمقطعة

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 3075-3076
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 718 تاريخ 08/08/2011
Amended by
قرار رقم 718 تاريخ 08/08/2011 (the text)
قرار رقم 499 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 238 تاريخ 20/05/2010 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المسروم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 91 منه،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية للدجاج المجمد رقم 213/2000، والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 والمتعلقة بنظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة الصادرين عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على القرار رقم 239/1 تاريخ 16/5/2009 (تحديد شروط استيراد المنتجات الحيوانية)،

ومن أجل المحافظة على جودة وسلامة المنتج المستوردة تأمينا للمصلحة العامة وسلامة المستهلكين،

بناء على رأي مديرية الثروة الحيوانية في مطالعتها رقم 782/6 تاريخ 23/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد لحم الدجاج كاملا أو مقطعا الى الشروط التالية:

1 - ان ترفق الارسالية بشهادة صحية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدر مصدقة حسب الاصول.

2 - ان تكون اللحوم موضبة في أكياس حافظة تحمل سمات تعريف يحدد فيها:

أ - اسم المسلخ.

ب - تاريخ الذبح.

ج - فترة الصلاحية.

د - بلد المنشأ .

هـ - الوزن الصافي.

و - نوع المقطعات.

ز - عبارة لحم دواجن مجلد.

3 - ان تتطابق مع المواصفة القياسية اللبنانية رقم 213/2000 (الدجاج المجمد) والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 (نظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة).

المادة 2

يجب ان لا تتعدى فترة الصلاحية للمقطعات تسعة أشهر من تاريخ الذبح، وللفروج الكامل اثني عشر شهرا من تاريخ الذبح.

المادة 3

يجب ان يتم استيراد لحوم الدواجن المجلدة مباشرة من بلد المنشأ.

المادة 4

تحفظ هذه اللحوم خلال فترة شحنها مجمدة على درجة حرارة تتراوح بين 18 الى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

المادة 5

يجب إرفاق كل إرسالية من لحوك الدواجن المجلدة بالوثائق التالية:

1 - شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

2 - شهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ.

3 - شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة رسميا من بلد المنشأ مصدقة حسب الاصول.

4 - الفاتورة الاصلية.

5 - بوليصة شحن (بحرا)، بيان جمركي (برا/جوا).

المادة 6

تطبيق احكام هذا القرار ابتداء من 15/5/2010.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/4/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن