The whole text

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: الإجازات الصحية: يحق للأجير أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي, وبالاسباب الداعية للتغيب, وأن يودع ادارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب, وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام فعلى الرئيس ان يتثبت من حقيقة الأمر بواسطة طبيب البلدية أو طبيب آخر عند عدم وجود طبيب بلدية فيعطى تقريرا بالواقع. يتقاضى الأجير المتغيب لاسباب صحية أجره وفقا لما يلي: - أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الأجر اذا كان قضى في الخدمة ثلاثة أشهر وأكثر حتى سنتين. - أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الأجر اذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات. أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة أكثر من اربع سنوات حتى 6 سنوات. - أجر شهران بأجر كامل وأجر شهرين بنصف الأجر اذا كان قضى في الخدمة أكثر من 6 سنوات حتى عشر شنوات وأجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف الأجر اذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات. يصرف الأجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة إجازته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 15 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225418/article/15/