المادة 1
مادة 1: يلغى نظام الأجراء المعمول به في بلدية شحيم وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم, وتطبق في استخدام الأجراء في البلدية المذكورة الشروط الخاصة والأحكام التالية:
مرسوم Decree No. 3728 30/03/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 وتعديلاته المتضمن تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا سيما أحكام المادة 26 منه,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء),
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة) لا سيما المواد الاولى والثانية والثالثة منه,
بناء على القرار رقم 296 تاريخ 30/10/1964 وتعديلاته المتضمن نظام موظفي بلدية شحيم,
بناء على قراري المجلس البلدي لبلدية شحيم رقم 60/م.ب تاريخ 27/9/2004 ورقم 48/م.ب تاريخ 30/6/2005 المتضمنين الموافقة على النظام الخاص للاجراء في البلدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد تحقيق إدارة الأبحاث والتوجيه بكتبها رقم 745/2004 تاريخ 21/12/2004 ورقم 1259 تاريخ 11/4/2005 ورقم 3946 تاريخ 23/10/2008,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 806 تاريخ 7/7/2009,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 9/2009 - 2010 تاريخ 12/11/2009),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى نظام الأجراء المعمول به في بلدية شحيم وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم, وتطبق في استخدام الأجراء في البلدية المذكورة الشروط الخاصة والأحكام التالية:
مادة 2: يعتبر أجيرا كل شخص يعمل في خدمة البلدية, ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة, ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مادة 3: تستخدم بلدية شحيم أجراء لديها بالتسميات الموزعة على الفئات التالية: أ - فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور - عامل - عامل تنظيفات - مستنسخ - بستاني - ساع. ب - فئة العمال الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات: عامل إختصاصي - عامل مهني. ج- فئة المعلمين الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات: معلم إختصاص - معلم مهني. حدد في هذا النظام الخاص حاجة بلدية شحيم للأجراء وأعدادهم من بين التسميات المبينة أعلاه, وذلك بالجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم - تسميات وأعداد وأجور الاجراء في بلدية شحيم.
مادة 4: يشترط في الأجير: 1- أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الاجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن أن يكونوا من غير اللبنانيين. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين. 3- أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 5- أن يكون حائزا الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. 6- أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية, وذلك باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: تعتمد في المباريات التي تنظم لأجل استخدام أجراء, الأصول المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في البلدية.
مادة 6: إن الحد الأدنى للمؤهلات وشروط الاستخدام الخاصة في الفئات المتضمنة التسميات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم محددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 7: السلطة الصالحة للاستخدام: - يستخدم الأجير بقرار من رئيس البلدية, وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الأجراء الملحوظة للبلدية. - يحترم تسلسل درجات النجاح في المباراة.
مادة 8: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم أجير الا في مركز شاغر ومرصد له إعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة لذلك. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي, ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام. 3- اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر, أو في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفى والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها, حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك, وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى المحافظ لأجل العمل على الغاء قرار الاستخدام. 4- اذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة لذلك, فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.
مادة 9: إن الحد الأعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة, ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على أن يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف عادية.
مادة 10: يحق للأجير أن يستفيد من أجرة كاملة عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.
مادة 11: الاجازات الادارية: مدة الاجازة: 1- يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما. 2- يجوز أن تتراكم الاجازات الادارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
مادة 12: الاجازات دون راتب: يجوز منح الأجير لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون أجر لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 13: الاجازات العائلية: يحق للأجير أن يتغيب بإجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة أيام وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
مادة 14: إجازات الأمومة: تعطى الأجيرة الحامل إجازة بأجر كامل لمدة ستين يوما تدعى إجازة أمومة, ولا تدخل في حساب الإجازات الادارية, ولا في حساب الاجازات المرضية.
مادة 15: الإجازات الصحية: يحق للأجير أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي, وبالاسباب الداعية للتغيب, وأن يودع ادارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب, وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام فعلى الرئيس ان يتثبت من حقيقة الأمر بواسطة طبيب البلدية أو طبيب آخر عند عدم وجود طبيب بلدية فيعطى تقريرا بالواقع. يتقاضى الأجير المتغيب لاسباب صحية أجره وفقا لما يلي: - أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الأجر اذا كان قضى في الخدمة ثلاثة أشهر وأكثر حتى سنتين. - أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الأجر اذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات. أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة أكثر من اربع سنوات حتى 6 سنوات. - أجر شهران بأجر كامل وأجر شهرين بنصف الأجر اذا كان قضى في الخدمة أكثر من 6 سنوات حتى عشر شنوات وأجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف الأجر اذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات. يصرف الأجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة إجازته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 16: المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الوحدة التابع لها الأجير وتؤقت الاجازات الادارية بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من إجازته.
مادة 17: تدفع الأجور على أساس اليوم ويمكن أن تدفع أجور الموسميين على أساس الساعة. 1- تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30). 2- تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين أو العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30) مضافا اليه زيادة 15% 3- تحدد الاجرة اليومية لفئة المعلمين الاختصاصيين أو المعلمين المهنيين بحاصل زيادة 15% على الاجرة اليومية المحددة لعمال الاختصاصين والمهنيين. 4 - عند تحديد الاجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور الكسر الى الف ليرة لصالح الاجير.
مادة 18: يعطى الاجير العادي زيادة دورية على اجره تعادل خمسة بالمئة عن كل (24) شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.
مادة 19: 1- يمكن منح الأجير تعويضا عن الاعمال الاضافية اذا كلفه رئيس البلدية خطيا بموجب قرار بأعمال من هذا النوع, شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقا للأحكام المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم والأنظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن. 3- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان بالساعات المنفذة مصدق من الرئيس المباشر والذي تم العمل بإشرافه تثبت قيام الأجير فعلا بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب ان تبين الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية, ونوعها وكميتها, والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات, سوى ذلك من المعلومات المفيدة.
مادة 20: يعطى الأجير بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح المجلس البلدي في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو والديه اللذين يكونان على عاتقه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة.
مادة 21: تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير, أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله, وفقا للتعرفة المعمول بها.
مادة 22: 1- يتقاضى الأجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يوميا يعطى على أساس التالي: - لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الأجير. - 3/1 التعويض اذا كان الغياب بتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغداء أو وجبة العشاء. -3/2 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة. - كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة. 2- يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للأجير بما يوازي أجره عن يوم واحد. 3- يصادق على مدة الغياب رئيس البلدية.
مادة 23: تطبق بشأن وقاية الأجراء التدابير العامة للحماية الصحية.
مادة 24: النقل من القسم الاداري الى القسم المالي بذات التسمية: 1- يجوز نقل الأجير من القسم الاداري الى القسم المالي أو العكس بذات التسمية. 2- يتم النقل بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام. 3- يجري التثبت عند الاقتضاء من الفائض والحاجة بالاستناد الى تحقيق تجريه إدارة الابحاث والتوجيه. 4- يشترط في النقل أن يكون المركز الذي يراد نقل الأجير اليه شاغرا ومرصدا له اعتماد خاص بالموازنة. 5- يحتفظ الأجير المنقول بخدماته السابقة في القسم المنقول اليه, كما يحتفظ بأجره وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر. 6- يجب أن يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة تعلل في قرار النقل.
مادة 25: 1- يعتبر الاجير مسؤولا من الوجهة المسلكية, ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخلّ عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. 2- تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير الى درجتين: عقوبات الدرجة الاولى: 1- التنبيه 2- التأنيب 3- حسم الأجر لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 4- تأخير الزيادة الدورية 6 أشهر على الأكثر. عقوبات الدرجة الثانية: 1- تأخير الزيادة الدورية 6 أشهر على الأكثر. عقوبات الدرجة الثانية: 1- تأخير الزيادة الدورية لمدة أربعة وعشرين شهرا على الأكثر 2- توقيف عن العمل بدون أجر لمدة لا تجاوز ستة أشهر 3- تخفيض الأجر نسبة 5% على الأكثر 4- التسريح 5- العزل
مادة 26: المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لرئيس القسم أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. 2- يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 3- يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4- يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض أية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبين لها أن الاجير لا يستحق عقوبة أشد.
مادة 27: تنتهي خدمة الأجير في الحالات التالية: - التسريح - بلوغ السن القانونية.
مادة 28: التسريح: اولا - يسرح الأجير في أي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط أن يتم إنذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات, وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. ثانيا - للأجير خلال مدة الانذار المشار اليها أعلاه أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في يوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثا - 1- لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل أجير أثناء الاجازات على اختلافها. 2- تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة.
مادة 29: بلوغ السن القانونية: اولا - تنهى خدمة الأجير حكما في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره, وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي قرار بانهاء خدمته. ثانيا - تنهى خدمة الأجير العادي بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.
مادة 30: يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة, ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1- أن يكونوا مكلفئين بالاعمال الموكولة اليهم وفقا للأصول القانونية. 2- أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي. 3- أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة. 4- أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلفوا أو اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع. 5- أن لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الأسباب المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا المرسوم.
مادة 31: لا يستحق الأجير تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية: 1- اذا أتى عملا أو اهمالا مقصودا يرمي الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. 2- إذا أقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الادارة. 3- إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به. 4- إذا ثبت أنه ارتشى أو اختلس الاموال والامانات أو المواد المسلمة اليه.
مادة 32: يحق للأجير أن يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1- إذا انقضت أيام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوما لسبب يعزى الى الادارة. 2- اذا بلغ الستين من عمره. 3- إذا اصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
مادة 33: يصفى تعويض الصرف للأجراء وفقا للأسس التالية: 30/1 أو أجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من العمل الفعلي من التسعماية يوم الأولى. 20/1 أو اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوما من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية. 10/1 أو أجرة يوم واحد عن كل عشرة أيام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن الالف والثمانماية يوم.
مادة 34: لا تدخل في حساب التعويض الخدمات التي أداها الأجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الستين.
مادة 35: اذا توفي الأجير اثناء الخدمة أعطي أفراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: أ - كامل التعويض الذي يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف. ب - اذا توفي الأجير عازيا وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه أعطي لهما أو لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف. وفي حال عدم وجود الأبوين, يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى إخوته وأخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.
مادة 36: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.
مادة 37: ينشأ الحق في تعويض الصرف من الخدمة من اليوم الذي تنتهي فيه خدمته, ولأفراد عائلته من اليوم التالي لوفاته.
مادة 38: تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الأجير. 2- 6% من أساس الراتب الشهري الأول من خدمة الأجير. 3- القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على الراتب.
مادة 39: أ- يستحق الأجير المسرح والمصروف من الخدمة تعويض صرف يحسب وفقا للأسس المبينة في المواد السابقة. ب - لا يستحق الأجير المستقيل والمعتبر مستقيلا أو المعزول أي تعويض صرف من الخدمة, بل تعاد اليه محسومات صندوق الصرف التي اقتطفت من أجوره. صندوق الصرف التي اقتطعت من أجوره.
مادة 40: يفتح في مصرف لبنان حساب خاص يسمى (أمانة الصرف من الخدمة لأجراء بلدية شحيم) تودع فيه المحسومات المقتطعة من أجور الاجراء وتدفع منه تعويضات صرفهم.
مادة 41: يصنف الاجراء الموجودون في الخدمة في بلدية شحيم بتاريخ العمل بهذا النظام والذين تنطبق تسميات استخدامهم واعدادهم على التسميات الواردة في الجدول رقم (1) وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم دون تعديل في أجورهم.
مادة 42: إن الخدمات السابقة التي أداها هؤلاء الأجراء تحسب مع خدماتهم اللاحقة عن تصفية تعويض الصرف من الخدمة.
مادة 43: تطبق أحكام النظام العام للأجراء في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم.
مادة 44: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار