المادة 21
مادة 21: تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير, أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله, وفقا للتعرفة المعمول بها.
مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 In force
مادة 21: تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير, أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله, وفقا للتعرفة المعمول بها.
المادة 21 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225418/article/21/