المادة 24
مادة 24: النقل من القسم الاداري الى القسم المالي بذات التسمية: 1- يجوز نقل الأجير من القسم الاداري الى القسم المالي أو العكس بذات التسمية. 2- يتم النقل بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام. 3- يجري التثبت عند الاقتضاء من الفائض والحاجة بالاستناد الى تحقيق تجريه إدارة الابحاث والتوجيه. 4- يشترط في النقل أن يكون المركز الذي يراد نقل الأجير اليه شاغرا ومرصدا له اعتماد خاص بالموازنة. 5- يحتفظ الأجير المنقول بخدماته السابقة في القسم المنقول اليه, كما يحتفظ بأجره وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر. 6- يجب أن يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة تعلل في قرار النقل.