المادة 26
مادة 26: المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لرئيس القسم أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. 2- يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 3- يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4- يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض أية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبين لها أن الاجير لا يستحق عقوبة أشد.