The whole text

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: لا يستحق الأجير تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية: 1- اذا أتى عملا أو اهمالا مقصودا يرمي الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. 2- إذا أقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الادارة. 3- إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به. 4- إذا ثبت أنه ارتشى أو اختلس الاموال والامانات أو المواد المسلمة اليه.

المادة 31 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225418/article/31/