The whole text

مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 In force

المادة 4

المادة 4

يباشر المستشفى عمله بعد تأمين الحد الأدنى من عدد العاملين الذي يحدده مجلس الادارة ويتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي يتناسب مع تطور العمل في المستشفى. يتقيد مجلس الادارة بالاطار المحدد في الهيكل التنظيمي النموذجي (مرفق "1") بما يتناسب مع المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا المرسوم. يمكن لمجلس الادارة بقرار منه، اضافة نسبة لا تتجاوز الـ 25% من المستخدمين الذين يقومون بأعمال طبية وبأعمال طبية مساعدة واعمال ادارية ومالية وفنية في المستشفى والحاقهم بأحد الأقسام وفقا لاحتياجات يفرضها حسن سير العمل، على ان لا يتجاوز عدد المستخدمين العاملين في المستشفى، في اي وقت، العدد المحدد في الملاك.

المادة 4 من مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225438/article/4/