المادة 5
يسهر مجلس الادارة على استكمال عدد العاملين مع بلوغ إشغال الاسرة نسبة 80% من العدد المحدد سندا للمادة الثانية من هذا المرسوم، على ان لا يزيد عددهم الاجمالي عن 2،8 مستخدم للسرير الواحد بمن فيهم المدير ورؤساء الوحدات والأطباء العاملون برواتب.
يمكن اعادة النظر بهذا المؤشر عند دراسة مشروع للمؤسسة من قبل الوحدة المختصة في وزارة الصحة العامة ويعدل بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة.
يجب ان لا يقل العدد الاجمالي للممرضين ومساعدي التمريض عن معدل 1،3 ممرضة لكل سرير.
وان لا تقل نسبة الجامعيين منهم عن الربع ونسبة حاملي الشهادات الفنية عن الثلث.