All legislation

قرار Decision No. 643 26/04/2010

تعديل القرار رقم 504 تاريخ 6/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
643
Date
26/04/2010
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2010, p. 4-26
Status
In force
Amended by
قرار رقم 679 تاريخ 30/04/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 643 تاريخ 26/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 504 تاريخ 6/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 504 تاريخ 6/4/2010، القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع الانتخابيتين لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، ليصبح كما يلي: (والباقي دون تعديل)

بيروت، في 26/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود