ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 المتضمن تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة /15/ منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2004)،
بناء على القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 (تعديل المادة /87/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته - نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 370 تاريخ 29/3/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 95/2009-2010 تاريخ 3/2/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"المادة الثانية الجديدة:
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة".
يحدد التعويض الشهري للمتعاقد على اساس المعارف والمؤهلات الخاصة المطلوبة وطبيعة المهام المنوي التعاقد عليها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مع مراعاة احكام النصوص القانونية الخاصة التي ترعى اوضاع المتعاقدين في الادارات العامة، يمكن تعديل عقد الاتفاق الجاري مع ا لمتعاقد تنفيذا لاحكام المادة /87/ من نظام الموظفين لجهة المهام المتعاقد عليها بعد موافقة طرفي العقد على هذا التعديل، واتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعاقد باستثناء المباراة المشار اليها اعلاه، على ان يتم هذا التعديل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مع مراعاة احكام المادة السابقة، لا يجوز ان يتدنى التعويض الشهري المحدد للمتعاقد بنتيجة تعديل مهامه، عن التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه قبل التعديل.
تطبق احكام هذا المرسوم اضافة الى الادارات العامة، على المؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار