المادة 1
تحدد فيما يلي اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وذلك تطبيقا لاحكام المادة 15 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 .
مرسوم Decree No. 10183 02/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المواد 86 و 87 معطوفتين على المادتين 74 و 75 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, لا سيما المادة 15 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1460 تاريخ 30/12/1995,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 71/95-96 تاريخ 15/01/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
تحدد فيما يلي اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وذلك تطبيقا لاحكام المادة 15 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 .
(عدلت بموجب مرسوم 3880 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 3194 / 2000 )
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة
No source we have keeps this wording in full.
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (6) by مرسوم رقم 3194 تاريخ 09/06/2000, article 1, 22/06/2000
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997 المتعلق بتحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين, فقرة جديدة تنص على ما يلي: "6 تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد على ان تكون تلك المعارف والمؤهلات غير واردة في شروط التعيين لاي من الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم للادارة المعنية".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010, article 1, 29/04/2010
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"المادة الثانية الجديدة:
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة".
لا تطلب الاعتمادات الخاصة للتعاقد في الموازنة الا بعد توفر الشروط التالية:
1 - ان تضع الادارة الراغبة في التعاقد بيانا يحدد حاجتها الى هذا التعاقد وبالتعويضات المنوي تخصيصها لكل صفة تعاقدية.
2 - يحال طلب التعاقد مرفقا بجميع مستنداته الى مجلس الخدمة المدنية.
3 - يحيل المجلس , في حال توفر كافة المستندات, كامل الملف الى ادارة الابحاث والتوجيه للتحقق من الحاجة الى التعاقد المطلوب بجميع الطرق ووسائل الاثبات التي ترتئيها.
4 - لادارة الابحاث والتوجيه ان تستعين من اجل استكمال تحقيقها بادارة التفتيش المركزي.
5 - يقتضي ان يراعي التحقيق مدى امكانية توفر سد الحاجة الى التعاقد بأية وسيلة من الوسائل المتوفرة او الممكنة ولا سيما:
أ - عن طريق نقل موظفين من الادارة ذاتها او من ادارة اخرى لتلبية الحاجة المطلوب التعاقد لاجلها.
ب - عن طريق اعادة تنظيم الوحدة الادارية الجاري التعاقد في نطاقها وفق احكام المادة 72 من نظام الموظفين.
ج - بغير ذلك من الوسائل ولا سيما الانتداب او الوكالة او التكليف بأعمال اضافية.
يعاد كامل الملف بعد اكتمال التحقيق الى مجلس الخدمة المدنية حيث تتخذ هيئة المجلس قرارا نهائيا في طلب التعاقد وفق احكام الفقرة (3) من المادة 74 من نظام الموظفين.
لا يجوز التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك الاداري العام وفي ملاكات الادارات العامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3194 / 2000 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 3194 تاريخ 09/06/2000, article 2, 22/06/2000
مادة 2: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997
يعتبر اي تعاقد يجري بعد صدور هذا المرسوم ولا تراعى فيه الاحكام المذكورة اعلاه ملغى وغير نافذ وتطبق بشأنه احكام الفقرة (6) من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 .
تطبق احكام هذا المرسوم بالاضافة الى الادارات العامة على التعاقد الحاصل بعد العمل بهذا المرسوم في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 2 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Case law