ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية س.م.ل. غروب “C.M.L.” والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21414 تاريخ 31/12/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية س.م.ل. غروب “C.M.L.” مركزها: بيروت-الاشرفية-شارع عبد الوهاب الانكليزي-بناية صعب-ملك معماري-الطابق الثاني عشر. غايتها: 1- الدعم المعنوي لمرضى C.M.L. 2-تبادل المعلومات بين المرضى. 3-اعطاء المرضى ارشادات من الناحية التطبيقية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موريس يوسف دياب جورج ميشال اسبر حنان علي ابو خليل رندا جوزف نصرالله جورج فريد سيدي رضا انطون معماري جورج ابراهيم غيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج فريد سيدي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود