All legislation

مرسوم Decree No. 3832 16/04/2010

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية الاوكرانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3832
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3362
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11433 تاريخ 12/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3832 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد روسلان غسان صعب المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2143/2030 تاريخ 25/8/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في كييف بتاريخ 26/3/2009 تحت رقم 301/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاوكرانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/روسلان غسان صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاوكرانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود