المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/روسلان غسان صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاوكرانية.
مرسوم Decree No. 3832 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد روسلان غسان صعب المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2143/2030 تاريخ 25/8/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في كييف بتاريخ 26/3/2009 تحت رقم 301/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاوكرانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/روسلان غسان صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاوكرانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود