All legislation

مرسوم Decree No. 3835 16/04/2010

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3835
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3363-3364
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5511 تاريخ 29/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3835 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد علي عبد الاله حمود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2769/2030 تاريخ 15/10/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 4/9/2009 تحت رقم 310/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود