All legislation

قرار Decision No. 636 23/04/2010

دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
636
Date
23/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 125-141
Status
In force
Amended by
قرار رقم 765 تاريخ 14/05/2010 (the text)
علم وخبر رقم 718 تاريخ 07/05/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 636 تاريخ 23/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي بتاريخ 30/5/2010.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، 23/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود