المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي الانتخابية، وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 637 23/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/11/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 636 تاريخ 23/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي الانتخابية، وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر وييلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود