All legislation

مرسوم Decree No. 3824 16/04/2010

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلسلة رواتب الموظفين لديه واعطاء زيادة غلاء معيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
3824
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3224-3233
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9965 تاريخ 28/02/2013 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3824 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء)،

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء ولا سيما المادة 11 منه)،

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 (نظام موظفي المركز التربوي للبحوث والانماء)،

بناء على المرسوم رقم 1858 تاريخ 7/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة ولا سيما المادة التاسعة منه)،

بناء على اقتراح كل من وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 252/2008-2009 تاريخ 19/5/2009)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى /500،000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الأدنى للأجور وذلك اعتبارا من 1/5/2008 .

المادة 2

تعدل سلاسل رواتب الموظفين في المركز التربوي للبحوث والانماء الملحقة بالمرسوم 1858 تاريخ 7/12/1999 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة للدرجة القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

يعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر راتب أو أجر، زيادة غلاء معيشة مقدارها /200،000/ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية).

المادة 4

من اجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة/200،000/ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.

المادة 5

يجاز للمركز التربوي للبحوث والانماء بقرار يصدر عن مجلس الاخصائيين، تصحيح الأخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدف وفقا للأصول.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 9965 / 2013 )

يلحظ في احتياطي موازنة المركز اعتبارا من العام 2009 ولغاية العام 2011 اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من احكام المادة العاشرة من المرسوم 1858 تاريخ 7/12/1999 .

- يحدد برنامج دفع الاعتمادات الواردة اعلاه على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011 .

- توزع هذه الاعتمادات على مختلف الأبواب والبنود وتحدد الآلية الواجب اعتمادها للتسديد بموجب قرار يصدر عن مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء ويصدق حسب الأصول.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار