All legislation

مرسوم Decree No. 3872 16/04/2010

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
3872
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3386-3387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3872 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/5/2009 من السيد ادمون سليمان عازار مالك العقار رقم 1057 من منطقة انطلياس العقارية والمسجل بالرقم 1921/2009 المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 1057 والطريق العام للوصول الى هذا العقار،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 11/6/2009،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 104/ج.ل/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 1057 من منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن - اشغال مساحة /14/م2 (اربعة عشرة مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقار رقم 1057 من منطقة انطلياس العقارية والطريق العام وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار المذكور كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف ومرافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /1.008.000/ ل.ل مليون وثمانية آلاف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار