المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف ومرافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 3872 تاريخ 16/04/2010 In force
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف ومرافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 3872 تاريخ 16/04/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225575/article/2/