ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء الثقافة والتراث والبيئة اللبنانية F.L.E.C.H" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5374 تاريخ 31/3/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء الثقافة والتراث والبيئة اللبنانية F.L.E.C.H" مركزها: الحدث - شارع فرنسيس اسحاق - ملك غسان معلوف - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تنظيم ندوات ومشاغل ثقافية، المحافظة على الثقافة وتشجيع التلاقي بين اهالي القرى. 2- تنظيم ندوات ومشاغل تعنى بالتراث، المحافظة على التراث من خلال تنظيم رحلات للتعرف. 3- المحافظة على البيئة والتشجير وتشجيع السياحة البيئية المستدامة. 4- صناعة السياحة من خلال المحافظة على البيئة والتراث والثقافة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ريم محمد عباني - حنان نخله العقيقي - سنتيا فريدريك نصر - نانسي ميشال الخوري - مياده ابراهيم محفوظ ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سنتيا فريدريك نصر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود