ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للآثار وحسن تسيير هذا المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض الى الآنسة جومانة نخله رئيس الديوان لدى المديرية العامة للآثار، بالاضافة الى مهامها وصلاحياتها المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية: 1- احالة المعاملات الواردة الى المديرية العامة للآثار على الوحدات المعنية لديها لمعالجتها، تمهيدا لعرض ما يقتضي منها بعد ذلك على وزير الثقافة للبت فيها. 2- توقيع المراسلات الادارية التي لا صفة تقريرية لها. 3- توقيع قرارات الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية، مع الترخيص بقضائها خارج الاراضي اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2010
وزير الثقافة
سليم وردة