The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 13/04/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفوض الى الآنسة جومانة نخله رئيس الديوان لدى المديرية العامة للآثار، بالاضافة الى مهامها وصلاحياتها المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية: 1- احالة المعاملات الواردة الى المديرية العامة للآثار على الوحدات المعنية لديها لمعالجتها، تمهيدا لعرض ما يقتضي منها بعد ذلك على وزير الثقافة للبت فيها. 2- توقيع المراسلات الادارية التي لا صفة تقريرية لها. 3- توقيع قرارات الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية، مع الترخيص بقضائها خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 34 تاريخ 13/04/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225639/article/1/