All legislation

مرسوم Decree No. 3981 08/04/2010

تعديل تعيين لجان القيد واللجان العليا واللجان الاضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
3981
Date
08/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3580-3582
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4183 تاريخ 29/05/2010 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3981 تاريخ 08/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،

بناء على المراسيم رقم 3885، 3886 و3887 تاريخ 28/4/2010 وتعديلاتها،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 3885 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في دائرة مدينة طرابلس القاضي رستم عواد - رئيسا - بدلا من القاضي عبد اللطيف الحسيني

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3886 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في دائرة قضاء بنت جبيل: اللجنة الاولى: القاضي نضال شمس الدين - رئيسا - بدلا من القاضي محمد مازح - في دائرة قضاء عكار: اللجنة الثانية: القاضي حسين عبدالله - رئيسا - بدلا من القاضي رستم عواد

المادة 3

مادة 3: يعدل المرسوم رقم 3887 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: في لجان القيد العليا الاضافية: - في دائرة بيروت الثالثة: راس بيروت - ميناء الحصن - دار المريسة - المزرعة - المصيطبة - زقاق البلاط: القاضي محمد عبده - عضوا - بدلا من القاضي رنده كفوري في دائرة قضاء الكورة: القاضي رؤي حمدان - عضوا - بدلا من القاضي غادة عون في لجان القيد الاضافية: في دائرة بيروت الاولى: الاشرفية - الرميل - الصيفي اللجنة الرابعة: القاضي منى صالح - رئيسا - بدلا من القاضي مرلين الجر في الرؤساء الاحتياطيين الاضافيين: في دوائر بيروت: القضاة: مارسيل باسيل عبير صفا - جورجينا ابي طايع - فاطمة جوني - لارا عبد الصمد - ندين مشموشي - غادة عون - ضياء مشيمش. في دوائر لبنان الشمالي: القضاة: ماتيلدا توما - رجا ابي نادر - محمد مرتضى - هاله نجا - جمال الحجار - ربيع المعلوف - ماريز العم - ماري كريستين عيد - رالف كركبي. في دوائر لبنان الجنوبي: القضاة: حبيب مزهر - مريانا عناني - سامر غانم - زياد مكنا - يحيى غبوره - حسن حمدان - اليان صابر - رهيف رمضان. في دوائر البقاع: القضاة: سحر الحاج - ياسر مصطفى - فريد عجيب.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود