All legislation

علم وخبر Notice of association No. 641 26/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل طعمه (قرنة الحمراء - المتن)" مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
641
Date
26/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3494-3495
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1032 تاريخ 07/06/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 641 تاريخ 26/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/ 2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل طعمه (قرنة الحمراء - المتن) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20033 تاريخ 9/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل طعمه (قرنة الحمراء - المتن)" مركزها: انطلياس - الشارع العام - بناية رشيد طعمه - قضاء المتن. غايتها: 1- جمع ابناء عائلة آل طعمه والاهتمام بتاريخهم وبجميع امورهم. 2- تعزيز عرى التعارف وتنمية التعاون بين ابناء العائلة ومن ينتسب اليها والسهر على مصالحهم ورعاية شؤونهم. 3- القيام بالمشاريع الانمائية والاجتماعية. 4- اجراء الدراسات والابحاث عن جذور العائلة واماكن انتشارها. 5- ترسيخ الروح الوطنية وتوحيد الكلمة بين ابناء العائلة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف جورج طعمه - ليلى جورج سليم خليل طعمه - الياس طعمه طعمه - ادوار فيليب طعمه - اسعد البر طعمه - زعيتر جميل طعمه ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد يوسف جورج طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود