All legislation

علم وخبر Notice of association No. 653 27/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الجهد المشترك" مركزها: بشتفين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
653
Date
27/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3498-3500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 653 تاريخ 27/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الجهد المشترك" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19634 تاريخ 3/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الجهد المشترك". مركزها: بشتفين - ملك فندي سعيد جعفر - الطابق الاول - قضاء الشوف. غايتها: خلق مساحات تحتضن الاعمال والابداع لتحصين المبادرات الريادّية والقيام بمشاريع انمائية في القطاعات كافة. - التوعية على الحفاظ على البيئة والعمل على تحسين الوضع البيئي. - تأهيل المرأة والشباب لتعزيز فرصهم الاقتصادية والحياتية والريادية وتفعيل طاقاتهم الانتاجية. - تفعيل الحياة الثقافية وتحفيز العطاءات الفكرية والاعمال الفنية. - ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنية وحقوق الانسان وتعزيز المحاسبة والمساءلة والحكم الصالح. - السعي الى بناء مواطن لبناني يبادر الى خيارات نابعة من ارادة ذاتية حرة وبالشراكة مع ابناء مجتمعه ضمن عمل فريقي ينطلق من الدائرة الصغرى - العائلة - ويتسع ليشمل الكل. - التشبيك مع الجمعيات والتعاون مع المؤسسات والتواصل مع المنابر المحلية والدولية ذات الاهداف المتقاطعة واهداف الجمعية. - إقامة ورش عمل، لقاءات، ندوات، محاضرات، تؤمن تفعيل هذه الاهداف. - نشر وتوزيع جميع الابحاث والمقالات العائدة للجمعية توخيا لنقل المعرفة وللفائدة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - تغريد مرشد ابي فراج - حسين عمار عمار - عبد اللطيف عيسى خطاب - هادي فندي جعفر - كريم حسن العزيز ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد هادي فندي جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود