المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الجهد المشترك". مركزها: بشتفين - ملك فندي سعيد جعفر - الطابق الاول - قضاء الشوف. غايتها: خلق مساحات تحتضن الاعمال والابداع لتحصين المبادرات الريادّية والقيام بمشاريع انمائية في القطاعات كافة. - التوعية على الحفاظ على البيئة والعمل على تحسين الوضع البيئي. - تأهيل المرأة والشباب لتعزيز فرصهم الاقتصادية والحياتية والريادية وتفعيل طاقاتهم الانتاجية. - تفعيل الحياة الثقافية وتحفيز العطاءات الفكرية والاعمال الفنية. - ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنية وحقوق الانسان وتعزيز المحاسبة والمساءلة والحكم الصالح. - السعي الى بناء مواطن لبناني يبادر الى خيارات نابعة من ارادة ذاتية حرة وبالشراكة مع ابناء مجتمعه ضمن عمل فريقي ينطلق من الدائرة الصغرى - العائلة - ويتسع ليشمل الكل. - التشبيك مع الجمعيات والتعاون مع المؤسسات والتواصل مع المنابر المحلية والدولية ذات الاهداف المتقاطعة واهداف الجمعية. - إقامة ورش عمل، لقاءات، ندوات، محاضرات، تؤمن تفعيل هذه الاهداف. - نشر وتوزيع جميع الابحاث والمقالات العائدة للجمعية توخيا لنقل المعرفة وللفائدة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - تغريد مرشد ابي فراج - حسين عمار عمار - عبد اللطيف عيسى خطاب - هادي فندي جعفر - كريم حسن العزيز ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد هادي فندي جعفر.