The whole text

علم وخبر رقم 653 تاريخ 27/04/2010 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3 من علم وخبر رقم 653 تاريخ 27/04/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225700/article/3/