All legislation

مرسوم Decree No. 3971 29/04/2010

الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: "جمعية نقابة المحامين الاميركيين ABA" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3971
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3597-3598
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4673 تاريخ 28/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3971 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التفنيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 11498 تاريخ 2/9/2008 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: "جمعية نقابة المحامين الاميركيين "ABA" مركزه: بيروت، والاستدعاء المسجل تحت رقم 11498/2008 تاريخ 19/1/2010 المتضمن إدخال بعض التعديلات على أهداف الفرع المذكور،

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 364/اع/و/وز تاريخ 17/2/2009،

بنا ءعلى اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: "جمعية نقابة المحامين الاميركيين "ABA مركزه: بيروت - العدلية - قصر العدل - بناية بستاني - الطابق السابع. غايته: - تطوير الفقه القانوني وتعزيز العدالة لجميع افراد الشعوب وتوحيد وانتظام التشريعات والقرارات القضائية والمحافظة على شرف مزاولة مهنة القانون، وتبطيق المعرفة والخبرات المتعلقة بالمهنة من أجل تعزيز المصلحة العامة وتشجيع الاتصال والتفاعل. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المخصتة، ومع حفظ صلاحيات نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفق أحكام تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته. ممثلتي الفرع تجاه الحكومة: الين يوسف متى - انجيلا كاتلين كونواي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود