All legislation

مرسوم Decree No. 4673 28/07/2010

سحب المرسوم المعطى بإنشاء فرع للجمعية الأجنبية في لبنان المسماة: «جمعية نقابة المحامين الأميركيين ABA» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4673
Date
28/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4711-4712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4673 تاريخ 28/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على المرسوم رقم 3971 تاريخ 29/4/2010 (الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم «جمعية نقابة المحامين الأميركيين ABA» مركزه: بيروت)،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 11700 تاريخ 7/7/2010 والمتعلق بطلب سحب مرسوم فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية نقابة المحامين الأميركيين ABA» مركزه: بيروت،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: سحب المرسوم رقم 3971 تاريخ 29/4/2010 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية نقابة المحامين الأميركيين ABA» مركزه: بيروت.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود