المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990 المتعلق بتسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية لتصبح على الشكل التالي: "اذا تعذر على وزير المالية شخصيا حضور الاجتماعات التي تعقدها المؤسسات المالية المنوط بها اصالة منصب الحاكم او المحافظ لديها يسمى وزير الاقتصاد والتجارة حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي".