The whole text

مرسوم رقم 4072 تاريخ 21/05/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990 المتعلق بتسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية لتصبح على الشكل التالي: "في حال عدم حضور وزير الاقتصاد والتجارة هذه الاجتماعات بصفة حاكم او محافظ مناوب يسمى مدير المالية العام حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي".

المادة 2 من مرسوم رقم 4072 تاريخ 21/05/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225813/article/2/