All legislation

قرار Decision No. 212 06/05/2010

تشكيل لجنة الاسمدة

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
06/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3661-3662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية) لا سيما المادة 4 منه،

بناء على اهمية تنظيم ومراقبة المواد الخطرة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة "لجنة الاسمدة" تنفيذا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 على الشكل التالي: *مدير عام الزراعة رئيسا- *مدير الثروة الزراعية م.سمير الشامي عضوا- *ممثل الجامعة اللبنانية د.تيريز عطالله عضوا- *ممثل الجامعة الامريكية في بيروت د.عصام بشور عضوا- *ممثل مهنة صنع الاسمدة السيد سمير عاصي عضوا- *ممثل مهنة توضيب الاسمدة السيد بلال حفوظة عضوا- *ممثل مهنة استيراد الاسمدة الدكتور خليل ملكي عضوا- *ممثل مهنة بيع الاسمدة السيد سعد الدين عيتاني عضوا- *رئيس دائرة البستنة م.منى سبليني مقررا- -لا تكون لكل ممثل صفة العضو الاصيل، الا فيما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته. مهامها: تنفيذا لنص المادة 5 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970، تحدد مهامها وصلاحياتها كما يلي: -تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم، وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية. -تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توافرها في الاسمدة على اختلاف انواعها، عند الاقتضاء. -الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. -تحديد السعر الأعلى لبيع الاسمدة من العموم. -تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب أن تتضمنها.

المادة 2

مادة 2: لا يحق للموظفين المعينين بهذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا اضافيا عن الاعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/5/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن